الحر العاملي
54
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 150 ] وروي في وكيل الوقف إذا كان مستحلَّا لما في يده : إن كان له مال أو معاش غير ما في يده ، فكل طعامه ، واقبل برّه ، وإلَّا فلا . 11 - يجوز شراء ما يأخذه الظالم من الغلَّات باسم المقاسمة ، ومن الأموال باسم الخراج ، ومن الأنعام باسم الزكاة والشراء من غلَّاته ومن ماله وقد مرّ . [ 151 ] وقال رجل للصادق عليه السلام : أشتري الطعام فيجيئني من يتظلَّم ويقول : ظلمني ، فقال : اشتره . [ 152 ] وقال له رجل : أشتري من العامل شيئا وأنا أعلم أنّه يظلم ؟ فقال : اشتر منه . [ 153 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحقّ الذي يجب عليهم ، فقال : ما الإبل إلَّا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك ، لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه . [ 154 ] وسئل عليه السلام عن شراء الغنم من المصدّق ، فقال : إن كان قد أخذها وعزلها ، فلا بأس . [ 155 ] وسئل عليه السلام عن شراء الخيانة والسرقة ، فقال : إذا عرفت ذلك ، فلا تشتر إلَّا من العمّال . [ 156 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم ، قال : يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحدا . 12 - لا يجوز التصرّف في مال المسلم إلَّا بإذنه لما تقدّم ويأتي .
--> [ 150 ] الوسائل 12 : 160 / 15 . [ 151 ] الوسائل 12 : 161 / 3 . [ 152 ] الوسائل 12 : 161 / 4 . [ 153 ] الوسائل 12 : 161 / 5 . [ 154 ] الوسائل 12 : 161 / 5 . [ 155 ] الوسائل 12 : 162 / 6 . [ 156 ] الوسائل 12 : 163 / 2 .